فتاوي الزكاة والصدقات

ما حكم تعجيل إخراج الزكاة قبل حلول وقتها؟

الـجَـوَابُ: جائز بغير كراهة، بل إنَّه من التَّفقُّه، وحسنِ التَّصرف؛ خاصة إذا نزل بالفقراء حاجة عاجلة، أو حلَّ بالنَّاس نازلة، ويدل على جواز ذلك: «أنَّ العباسَ بنَ عبدِ المطلبِ سألَ النَّبيَ ﷺ في تعجيلِ صدقتِه قبلَ أنْ تَحلّ؛ فرخَّصَ لهُ في ذلكَ» [أخرجه أحمد وغيره]. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل حساب زكاة الأموال يكون بالذهب أم الفضة؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فإنَّ ما عليه الفتوى أنَّ حساب نصاب الزكاة يكون بالذهب، ومقدار النصاب بالذهب ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل تجب الزكاة على الشقق والمحلات المؤجَّرة؟

 الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فإنه لا تجب الزكاة على عين الشقق والمحلات المؤجرة، وإنما تجب الزكاة في المال الحاصل من أجرتها إذا بلغ نصابًا، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ولو بإضافته إلى ما عندك من أموال أخرى، بشـرط أن يَحولَ عليه الحَوْلُ. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل تجب الزكاة على الراتب الشهري للموظف؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فإنه لا زكاة في الراتب الشهري للموظف إلا إذا ادُّخر وبلغ نصاب الزكاة وهو ما يساوي قيمة 85جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليه الحَوْلُ، وكان فائضًا عن حاجاته الأصلية الحالية لا المستقبلية. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل يجب إخراج الزكاة في البلد التي يعمل فيها المزكِّي أو في بلد إقامته الأصلية؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فالأصل إخراج الزكاة في البلد الذي يكون فيه المال، ولا تنقل إلا لمصلحة أو حاجة كما إذا كان ببلد المزكي فقيرٌ أشدُّ احتياجًا، أو قريبٌ فقيرٌ، فإنه يجوز نقل الزكاة إليهما؛ لقوله ﷺ «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» [رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد]. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة عينية بدلًا من النقود للفقير؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فالأصل في الزكاة أن تعطى للفقير مالًا، ويقضي بها ما يحتاجه من شؤون الحياة، ولكن إذا كان هذا الفقير عاجزًا عن شراء احتياجاته، أو لا يحسن التصرف في مال زكاته، فيجوز للمزكِّي أن يتولى عن الفقير شراء ما يحتاجه من ضروريات الحياة، شريطة أن يكون ذلك مما يحتاجه، لا مما يُفرض عليه من غير اعتبار لاحتياجاته. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

حكم من أَخَّر الزكاة حتى مات؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة قال تعالى: وَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ♂ [البقرة: 43]، وقال ﷺ كما في الحديث الصحيح: «بُنيَ الإسلام على خمس: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا»، فإن أخرج الإنسان زكاة ماله الواجبة عليه فقد بَرِئَت ذِمَّته، وإن أخَّرها عن موعدها فلا تسقط بتقادم الزمان، بل تصير دَيْنا في رقبته، فإن أخرها حتى مات وعلم بذلك ورثته، فإنها تُخْرَجُ من تَركته قبل التوزيع، وبذلك تَبرأ ذمته. وَمِمَّا، ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل الوديعة في البنك عليها زكاة؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فالزكاة تجب في أموال الوديعة إذا بلغت النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول بقيمة 2.5% على الأصل والريع (الفائدة) معًا، إذا انضم إلى الأصل، ولم يُصرف في النفقات، وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

ما حكم زكاة الأسهم والسندات؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فالسهم هو جزءٌ من رأس المال لشركةٍ مُعَيَّنَةٍ ويمكن التصرُّفُ فيه وفق شروط وقواعد محددة يضعها أعضاء مجلس الإدارة دون حاجة للرجوع إلى أصحاب المال، وقيمته تزيد وتنقص حسب ربح الشركة أو خسارتها. والسند هو تعهُّدٌ مكتوبٌ من البنك أو الشركة لحامله بسداد مبلغ مقدَّر من قرضٍ. في تاريخٍ مُعَيَّنٍ، نظير فائدةٍ مُقَدَّرَةٍ لا تزيد ولا تنقص، والواجب على صاحب الأسهم أن يحسب قيمتها آخر كل حولٍ، ويُضيف إليها الربح، ثم يخرج زكاتها بمقدار: 2.5 % بعد خصم قيمة الأثاث الثابت من الأسهم، أما السندات فتُحْسَبُ قيمتُها مع غيرها مما يمتلكه صاحب السندات من أموال، فإن بلغت نصابًا وحال عليها الحول وجب إخراج الزكاة منها بمقدار: 2.5%. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة البالغ للنصاب؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فإن ما عليه الفتوى وما ذهب إليه جمهور الفقهاء: أن الذهب المُعَدَّ للزينة لا تجب فيه الزكاة، ما دام أنه مباحٌ استعمالُه، وتستعمله المرأة في حدود زينتها المعتادة بحسب مكانتها وما يليق بمثلها. روى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة، فإذا أسرفت المرأة في اتخاذه، وجاوزت حدودها المعتادة في الزينة كان أقرب إلى الادخار منه إلى التزين؛ فتجب فيه الزكاة حينها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بمقدار: 2.5%. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

أمتلك منحلًا ينتج عسلًا أبيض، ويُدِرُّ دخلًا ماديًّا سنويًّا، فما حكم الزكاة فيه؟

الـجـــواب: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فقد اختلف العلماء في ذلك، ولكن ما عليه الفتوى أنَّه لا زكاة في العسل الذي يُنتِجه المنحل، أما المال الناتج عن البيع فإنَّ الزكاة تجب فيه بمقدار:(2.5%) إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري، والنِّصاب هو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيارَ واحدٍ وعشرين. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل تجب الزكاة في البهائم المعلوفة؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في البهائم المعلوفة أغلب العام، وإنما تجب الزكاة في السائمة من الإبل والبقر والغنم، لما جاء في حديث أبى بكر: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة» [أخرجه البخاري في صحيحه]، وحديث «في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون» [رواه أبو داود]. هذا إذا كانت مُعدَّة للنَّماء والدر والنسل، أما إذا أُعدت للتجارة، فعليها زكاة عروض التجارة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول بمقدار ربع العشر. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل يجوز إخراج زكاة المال فيما يسمى بـ«شنط رمضان»؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فإنَّ الأصل في زكاة المال أن تُعطَى للفقير مالًا، ويقضي بها ما يحتاجه من شؤون الحياة، ولكن إذا كان هذا الفقير عاجزًا عن شراء احتياجاته، أو لا يحسن التصرف في ماله، فيجوز للمزكي أن يتولى عن الفقير شراء ما يحتاجه من ضروريات الحياة. وبناءً عليه: فيجوز إخراج الزكاة في ما يسمى بــ «شنط رمضان» شريطة أن يكون المصروف له من المستحقين للزكاة، وأن يكون صرف هذه الشنط أنفع له، وإن كان الأَوْلَى أن تجعل هذه «الشنط» من الصدقات والتبرعات العامة. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل يجوز دفع جزء يسير من الزكاة يقدر بـ(10%) لبناء مسجد؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فقد حدد الشرع الحنيف المصارف التي تصرف فيها الزكاة، وهي ثمانية ذكرهم الله في قوله : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِۖ فَريضَةً مِنَ اللَّهِۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ♂ [التوبة: 60]. وبناء المساجد هل يدخل ضمن مصرف وَفي سَبيلِ اللَّهِ♂ أم لا ؟ فالجمهور أفتى علي عدم دخوله، وأجاز بعض الفقهاء دخوله فيه، وعلى ذلك: فيجوز إخراج جزء من المال في بناء المساجد تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء، إذا لم يكن ثمة سبيل آخر كالوقف والصدقة والوصية وكان هو المسجد الوحيد بهذه المحلة (القرية، المنطقة)، أو كان بينه وبين أقرب مسجد آخر مسافة كبيرة تؤدي لِلُحُوقِ مشقة بالمصلين؛ لحضور الصلوات به، فهنا يمكن الأخذ بما ذهب إليه بعض الفقهاء من القول بجواز إخراج الزكاة لبناء المساجد؛ لدخول ذلك في عموم مصرف وَفي سَبيلِ اللَّهِ♂، شريطة مراعاة الاقتصار على أقل ما يمكن بناؤه، لإقامة الصلاة في المسجد من مال الزكاة. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل يجوز إخراج زكاة المال إلى المستشفيات، خاصة إذا كانت في حاجة ماسَّة إلى أدوية ضرورية قد تنقذ حياة المرضى؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فالأصل أن تعطى الزكاة لمستحقيها على سبيل التملك، كما قال : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِۖ فَريضَةً مِنَ اللَّهِۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ♂ [التوبة: 60]. وقد اختلف الفقهاء في مصرف وفي سبيل الله، هل هو قاصر على الجهاد فقط، أم عام في كل أبواب الخير؟ فذهب الجمهور على أن المقصود به الجهاد وذهب بعض الفقهاء إلى أنه عام يشمل كل وجوه الخير. وعليه؛ فإذا كان هذا المستشفى يحتاج إلى أدوية ضرورية؛ لإنقاذ حياة المرضى فيه، ولا يكفي ما جُمع له من تبرعات، ففي هذه الحالة يجوز دفع الزكاة إلى هذه المستشفيات. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

ما حكم إعطاء غير المسلم من الصدقة والزكاة؟

الـجَـوَابُ: الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه، وبعد؛ فقد أمر الله تعالى المسلمين أن يتصفوا بالإحسان مع كل شيء في الكون، وأن يبذلوا المعروف لجميع الخلق، وأن يعاملوا الناس بالبر والقسط حتى وإن خالفوهم الدِّين؛ فقال سبحانه: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8]. والمقصود ببرهم هنا: التَّوسع في فعل الخير معهم من صِلتهم، والرِّفق بضعيفهم، وسد خلَّة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وإكساء عاريهم، ولين القول معهم على سبيل اللطف لهم والرحمة بهم... وتصدُّق المُسلم على المحتاجين من غير المسلمين لونٌ من ألوان البر الذي أمر الله به؛ لِمَا فيه من الإعانة والتَّضامن والتَّكافل، وهذا عين ما فعله أمير المؤمنين عمر الفاروق ؓ مع شيخٍ كبيرٍ من أهل الكتاب، حينما فرض له ما يغنيه من بيت مال المسلمين، كما في الأموال للقاسم بن سلام [ص: 52]. هذا بخصوص الصدقة، أما إعطاء غير المسلم من الزكاة، وزكاة الفطر إن كان فقيرًا أو مسكينًا أو مدينًا... إلخ كما فصلت آية مصارف الزكاة [التوبة:60]؛ فيجوز إعطاؤه منها أيضًا؛ عملًا بقول بعض الفقهاء، لا سيما وقت الحاجة الشديدة وظهور الأوبئة والأمراض الفتاكة، وذلك على المفتى به من أقوال الفقهاء. ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

هل يجوز تعجيل الزكاة قبل موعدها على أن تدفع على أقساط شهرية؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فقد ذهب جمهور الفقهاء غير المالكية إلى جواز تعجيل الزكاة عن موعدها؛ لِمَا رواه الإمام أحمد، من حديث علي بن أبي طالب ؓ: أنَّ العبَّاس ؓ سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك. وعليه: فإنه يجوز لك أيها السائل الكريم أن تُخْرِجَ الزكاة على دُفْعات شهرية قبل وقت وجوبها لحاجة الفقير. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

زوج يسأل: هل تجوز زكاة المال للزوجة؟ {سؤال}

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فيشترط فيمن تُدفع إليه الزكاة ألا تلزم المزكِّي نفقتُه؛ كالأصول من الآباء والأجداد وإن عَلَو، والفروع من الأبناء وإن نزلوا، والزوجات ولو في العِدَّة؛ لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكًا للفقير من كل وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه، فهو يجلب لنفسه نفعًا، وهو منع وجوب النفقة عليه. وعلى ذلك: فلا يجوز إعطاء الزوجة من مال الزكاة؛ لأن الزوج ملزم بنفقتها. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل أخرج زكاة مال على السيارة الخاصة بي (ملَّاكي)؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فلا تجب الزكاة على السيارة الخاصة التي يستخدمها الإنسان في قضاء حوائجه، وكذلك كل ما هو مُعَد لحاجة الإنسان لغير التجارة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» [رواه مسلم]. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لموائد الطعام (مائدة الرحمن) التي تعد لإفطار الصائمين في رمضان؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فموائد الرحمن من أعمال البر ومن وجوه الخير والتكافل الاجتماعي التي تقوي المجتمع، وتحدث ترابطًا بين أفراده، والصدقة في هذا الشهر الكريم مضاعفة الأجر والثواب، إلا أنها لا يجوز أن تكون من مال الزكاة؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة التي حددها الله في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِۖ فَريضَةً مِنَ اللَّهِۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ♂ [التوبة 60]. فهي لا تقتصر على الفقير فقط، بل تجمع بين الفقير والغني. وعلى ذلك: فلا يجوز أن تكون موائد الرحمن من أموال الزكاة، وإنما تكون من الصدقات والتبرعات، والإنسان يأخذ عليها الأجر والثواب من الله ﷻ، فعن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا» [سنن الترمذي]. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

كيف يُزكَّى العقار المعد للتجارة؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد، فإن كان هذا العقار معدًّا من البداية للتجارة، وليس بقصد الاستغلال كـــ(تأجيره والاستفادة من رِيعه وغلته)، فإنه تجب الزكاة في قيمته بعد البيع مرة واحدة، ولو مضى عليه أكثر من سنة في ملك صاحبه، وحال عليه حولٌ، أو أكثر فتجب الزكاة في ثمنه بعد قبضه لعامٍ واحد إذا كان بالغًا للنِّصاب، وهو ما يعادل85 جرام من الذهب عيار21، أما إذا كان مُعدًّا للاستغلال فلا زكاة في ثمنه، وإنما الزكاة في الأجرة المُحصَّلَة منه إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل تجب الزكاة على الذهب المُدَّخر؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فإن الذهب المدخر إذا بلغ النصاب وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، ولم يكن للزينة فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر (2.5%)؛ لقوله ﷺ: «ما مِن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار، فأُحْمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» [رواه مسلم]. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل يجوز إخراج الزكاة على دُفْعات شهريَّة على مدار العام؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فيجوز إخراج الزكاة على أقساط شهرية إذا كان دفعها مقدمًا قبل موعدها، وهو ما يسمى بتعجيل الزكاة، وأما تقسيطها بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر أو ضرورة؛ كأن يكون المال غائبًا فيمهل إلى مُضيِّ زمنٍ يمكن فيه إحضاره، أو أن ينتظر بإخراجها قريبًا أو صالحًا أو جارًا يستحقها، أو أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج؛ كأن يخشى ضررًا في نفسه أو مالٍ له سواها، يقول شهاب الدين الرملي في (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) : «تَجِبُ الزَّكَاةُ أَيْ أَدَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ... وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أو أَصْلَحَ أو قَرِيبٍ أو جَارٍ؛ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ» ا.هـ. [(3/ 135)، ط. دار الفكر]. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

شخص عليه دين 70 ألف جنيه لأحد المقاولين الذي يبني له منزله، فهل يستحق زكاة مال؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فمن المقرر شرعًا أن الغارم من مصارف الزكاة؛ لقوله : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِۖ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ♂ [التوبة:60]، وعن أنس ؓ أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أو لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أو لذي دَمٍ مُوجِع» [رواه أبو داود وابن ماجه]. وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا للسائل أن يعطي المدين من أموال زكاته، ما دام محتاجًا، وليس عنده ما يملك بيعه لسداد دينه من عقار أو نحوه، وقد حل أجل السداد وتحقق الضرر بالحبس وغيره حال عدم الوفاء، أو التأخر فيه. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

ما مقدار زكاة الفطر؟ وما مقدار الصاع بالكيلو جرام؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فمقدار زكاة الفطر التي فرضها رسول الله ﷺ: صاعٌ من غالب قوت أهل البلد، سواء أكان من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط على الذكر والأنثى، الصغير والكبير، وهذا المقدار ثابت لا يتغير. ومقدار الصاع بالكيلو جرام يختلف باختلاف نوع الحبوب فمقدار الصاع بالوزن بالنسبة للقمح 2.500 كجم، وبالنسبة للأرز بحوالي 2.40 كجم، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل يجوز أن تحسب الأم نفقتها على أولادها من زكاة مالها؛ لامتناع والدهم عن النفقة؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته. وفي واقعة السؤال؛ فإن هذه الأم ملزمة بالنفقة على أولادها حال امتناع الأب عنها -مع إيساره وقدرته على الإنفاق عليهم-، خشية ضياعهم، ومن ثَمَّ فلا يجوز إخراج زكاة مالها إلى أبنائها، ويكون ما تقوم به من إنفاق على أولادها دَينًا على زوجها الممتنع من الإنفاق يُستوفى منه حال حياته، أو من تركته بعد موته. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

أنا وزوجتي وأولادي مقيمون خارج مصر فهل يجوز أن يخرج أهلي عنا زكاة المال في مصر؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فالأصل إخراج الزكاة في البلد الذي يكون فيه المال، ولا تنقل إلا لمصلحة، أو حاجة وعليه وفي واقعة السؤال؛ فيجوز لأهلك أن يخرجوا عنك الزكاة في مصر ما دام أنه يوجد مستحق لها في ذلك البلد المنقول إليه، وكان ثمة مصلحة، أو حاجة كأن تدفع لقريب، أو لشخص أشد حاجة، ونحو ذلك من الأسباب، ودليل ذلك: الأثر الوارد عن طاووس، قَالَ مُعَاذٌ ؓ لأهْلِ اليَمَنِ: «ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ» [رواه البخاري معلَّقًا]، ووجه الشاهد أن فيه نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة المنورة. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل يجوز إعطاء الزكاة من الابنة لأمها؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فلا يجوز إعطاء الزكاة للأم؛ وذلك لأن الأم ممن تلزم البنت نفقتها إذا عجزت عن الإنفاق على نفسها. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، والولد في الحال الذي يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة عليهم»، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز، كما لو قضى بها دينه. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل يجوز أن يزكي المسلم بقيمة زكاة الفطر (ملابس)؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد؛ فإخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، فعنْ ابْنِ عُمَرَ ¶، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ» [رواه البخاري]. إلا أن إخراجها بالقيمة أمر جائز ومُجْزِئ، وهو مذهب طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم: الحسن البصري فروي عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر»، فالأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون وعليه أيها الأخ السائل؛ فإن رأيت من مصلحة الفقير أن تعطيه الملابس بدلًا من النقود أو الطعام فجائز ولابأس في ذلك، وربما كان يحتاج الملابس (له أو لأولاده) ولا يحتاج الطعام، وإن كنت ترى أنه ليس بحاجة إلى الملابس فوجب أن تعطيه طعامًا أو نقودًا؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

هل يجوز دفع زكاة الفطر المبارك بأكياس بها أكل وشرب مثل الأرز والعدس والفراخ ومثل ذلك من أطعمة؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد؛ فالأصل في زكاة الفطر أن تخرج من غالب قوت أهل البلد، فعن أبي سعيد الخدري ؓ قال: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» [رواه مالك]. وفي واقعة السؤال: يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز والعدس، وغير ذلك من الأطعمة إذا كان هذا هو غالب قوت أهل البلد. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد؛ فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمة، وذهب الحنفية إلى جواز إخراجها قيمة، وهو اختيار الإمام البخاري، ومذهب عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم. وعليه: فيجوز إخراج قيمة زكاة الفطر مالًا بمقدار ما تحدده دار الإفتاء المصرية كل عام للفرد كحد أدنى، ومن زاد فهو خير وأفضل له في الثواب عند الله تعالى. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

ما حكم نسيان زكاة الفطر؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد... فمن نسي زكاة الفطر فإنَّه يخرجها متى تذكرها؛ لأن الرسول ﷺ قال في الصلاة: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فلْيُصلِّها إذا ذكرها»، فإذا كان ذلك في الصلاة ففي غيرها أَولَى؛ ولأنَّ الأمر بالأداء أمرٌ بالقضاء. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

للمزيد من الفتاوي حول الزكاة من خلال الرابط التالي

https://www.azhar.eg/fatwacenter/fatwarequest